ابن عابدين
675
حاشية رد المحتار
الأكمل . بحر . قوله : ( وقد أمر بالانفاق ) أي مما عليه من الدين ط . قوله : ( ولا تقبل الخ ) لأنها شهادة على النفي . بحر . أي لان مقصودهم نفي حجه وإن كانت صورة شهادتهم إثباتا . ح . قوله : ( إلا إذا برهنا الخ ) لان إقراره وهو تلفظه بهذه الجملة إثبات ح . وفي بعض النسخ برهنوا بصيغة الجمع : أي الورثة ، وهي أولى . تتمة : في المحيط عن المنتفى : أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة الاسلام بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى الحجة ، فما فضل عن الحجة فللمساكين ، لان البدءة بالفرض أهم ، ولو عليه حجة وزكاة وأوصى لانسان يتحاصون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به الموصي ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة ، ولو تطوع ونذر بدئ بالنذر ، ولو كلها تطوعات أو فرائض أو واجبات بدئ بما بدأ به الميت ا ه . وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظها ، فإنها مهمة كثيرة الوقوع ، وبقي فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللباب ، والله أعلم بالصواب . باب الهدي لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكا وجزاء احتيج إلى بيانه ومن يتعلق به . ابن كمال ، ويقال فيها هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطايا . مغرب . قوله : ( ما يهدى ) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي ، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف ، فيلزم تعريف الشئ بنفسه ح . قلت : لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو سائغ ط . واحترز بقوله : إلى الحرم عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره ، وبقوله : من النعم عما يهدى إلى الحرم من غير النعم . فإطلاق الفقهاء في باب الايمان والنذور الهدي على غيره مجاز . بحر . وبقوله ليتقرب به ) أي بإراقة دمه فيه : أي في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل . وأفاد به أنه لا بد من النية : أي ولو دلالة . ففي البحر عن المحيط : الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة ، وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا ، لان نية الهدي ثابتة عرفا ، لان سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة . قال : وأراد السوق بعد التقليد لا مجرد السوق . قوله : ( أدناه شاة ) أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقر ، وفي الحكم الأدنى سبع بدنة . شرح اللباب . وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال : لله علي أن أهدي ، ولا نية له ، فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل ، وإن عين شيئا لزمه ، ولو أهدى قيمتها جاز في رواية ، وفي أخرى ، لا وهي الأرجح ، ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من المنقولات ، فلو عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق . أفاده في